حاسبة المواريث: تقسيم التركة الشرعي
اختر المذهب وجنس المتوفى، واكتب التركة والورثة الأحياء، فيظهر نصيب كل وارث ومن حُجب ولماذا.
المرجع: آيات المواريث في سورة النساء (11 و12 و176)، وقواعد الفرائض في المذاهب الأربعةآخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م)
الجواب باختصار
تُقسم التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث. يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المقدرة أولاً، مثل الزوجة الثُّمن مع وجود الأولاد والأم السدس، ثم يأخذ العصبة الباقي، وللذكر من الأبناء مثل حظ الأنثيين. وإذا زادت الفروض على التركة نقصت بالعول، وإذا بقي شيء بلا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض.
كيف تُحسب؟
صافي التركة = التركة − الديون وتكاليف التجهيز − الوصية (بحد أقصى ثلث ما بعد الديون)
نصيب صاحب الفرض = صافي التركة × فرضه، والباقي للعصبة الأقرب، وللذكر مثل حظ الأنثيين
العول: إذا زاد مجموع الفروض على 1 قُسم كل فرض على المجموع. الرد: إذا بقي شيء بلا عاصب وُزع على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم.
مثال محلول
توفي رجل عن تركة صافية 600,000 ريال، وترك زوجة وابنين وبنتاً وأمه، على المذهب الحنبلي.
- الزوجة: الثُّمن لوجود الأولاد، 1/8 × 600,000 = 75,000 ريال
- الأم: السدس لوجود الأولاد، 1/6 × 600,000 = 100,000 ريال
- الباقي للأولاد تعصيباً: 425,000 ريال، يُقسم على 5 أسهم (لكل ابن سهمان وللبنت سهم)
- لكل ابن: 170,000 ريال، وللبنت: 85,000 ريال
أصل المسألة بعد التصحيح 120 سهماً: للزوجة 1/8، وللأم 1/6، ولكل ابن 17/60، وللبنت 17/120. والنتيجة نفسها في المذاهب الأربعة لأن المسألة ليست من مسائل الخلاف.
جدول جاهز
| الوارث | النصيب | الشرط |
|---|---|---|
| الزوج | النصف / الربع | النصف إن لم يكن للمتوفاة فرع وارث، والربع مع وجوده |
| الزوجة أو الزوجات | الربع / الثُّمن | الربع إن لم يكن للمتوفى فرع وارث، والثُّمن مع وجوده، ويشتركن فيه |
| البنت | النصف / الثلثان | النصف للواحدة والثلثان لاثنتين فأكثر، فإن وُجد ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين |
| بنت الابن | النصف / الثلثان / السدس | كالبنت عند عدمها، والسدس مع بنت واحدة تكملة للثلثين |
| الأب | السدس / السدس والباقي / الباقي | السدس مع الابن، والسدس والباقي مع البنات فقط، والباقي كله إن لم يوجد فرع وارث |
| الأم | الثلث / السدس / ثلث الباقي | السدس مع الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة، وثلث الباقي في العُمَريتين، وإلا فالثلث |
| الجدة أو الجدتان | السدس | عند عدم الأم، ويشتركن فيه |
| الأخت الشقيقة | النصف / الثلثان | عند عدم الفرع الوارث الذكر والأب والأخ الشقيق، وتصير عصبة مع البنات |
| الأخ أو الأخت لأم | السدس / الثلث | السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر بالتساوي، عند عدم الفرع الوارث والأب والجد |
حالات خاصة وأخطاء شائعة
- الجد مع الإخوة: عند المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة يقاسم الجد الإخوة الأشقاء أو لأب، ويأخذ الأفضل له من المقاسمة أو الثلث أو السدس. وعند الحنفية يحجبهم كالأب، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين.
- المسألة المشتركة (زوج، وأم أو جدة، واثنان من الإخوة لأم، وأخ شقيق): عند المالكية والشافعية يشارك الأشقاء الإخوةَ لأم في الثلث، وعند الحنفية والحنابلة لا شيء لهم.
- أم الأب مع الأب: ترث عند الحنابلة، ويحجبها الأب عند الحنفية والمالكية والشافعية.
- الرد: عند الحنفية والحنابلة يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وهو ما استقر عليه متأخرو المالكية والشافعية، وكان قول متقدميهم أن الباقي لبيت المال.
- خارج الحاسبة: ذوو الأرحام (مثل أولاد البنات والأخوال والعمّات)، والحمل، والمفقود، والخنثى، وموت أكثر من شخص في حادث واحد. هذه الحالات تحتاج المحكمة.
أسئلة شائعة
كيف أحسب الميراث خطوة بخطوة؟
اسدد ديون المتوفى وتكاليف تجهيزه أولاً، ثم نفّذ وصيته لغير الوارث في حدود الثلث. بعدها أعطِ كل صاحب فرض نصيبه المقدر، ثم أعطِ الباقي للعاصب الأقرب، وللذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء والبنات.
ما نصيب الزوجة من الميراث؟
الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى أولاد أو أولاد ابن، والثُّمن إذا وُجدوا. وإذا كان له أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو الثُّمن بالتساوي.
هل يرث الإخوة مع وجود الأب أو الابن؟
لا. الأب والابن وابن الابن يحجبون الإخوة كلهم. أما الجد فيحجب الإخوة لأم باتفاق، ويختلف العلماء في حجبه للأشقاء والإخوة لأب، ولهذا تعرض الحاسبة الخيارين.
ما الفرق بين المذاهب في تقسيم الميراث؟
تتفق المذاهب الأربعة في أغلب المسائل. أشهر الخلاف في الجد مع الإخوة، والمسألة المشتركة، وميراث أم الأب مع الأب، والرد. اختر المذهب أعلى الحاسبة لترى أثره على مسألتك.
هل الوصية تُقدَّم على الميراث؟
نعم، بعد سداد الديون. ولا تزيد الوصية على ثلث التركة، ولا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. والحاسبة تخفض الوصية الزائدة إلى الثلث تلقائياً.
هل نتيجة الحاسبة رسمية؟
لا. الحاسبة تقديرية للاسترشاد. القسمة الرسمية تبدأ بصك حصر الورثة من المحكمة، وتُعرض الحالات المعقدة على المحكمة أو أهل العلم.
المصادر
- سورة النساء، الآية 11 (آخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م))
- سورة النساء، الآية 12 (آخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م))
- سورة النساء، الآية 176 (آخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م))
- فتوى الشيخ ابن باز: الحالات التي يرث فيها الإخوة (حجب الجد للإخوة) (آخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م))