حاسبة المواريث: تقسيم التركة الشرعي

اختر المذهب وجنس المتوفى، واكتب التركة والورثة الأحياء، فيظهر نصيب كل وارث ومن حُجب ولماذا.

المرجع: آيات المواريث في سورة النساء (11 و12 و176)، وقواعد الفرائض في المذاهب الأربعةآخر مراجعة: 29 ربيع الآخر 1448 هـ (10 أكتوبر 2026م)

المتوفى
ريال
ريال
ريال

اكتب عدد كل وارث حي، واترك من لا يوجد صفراً. الحاسبة لا تشمل ذوي الأرحام ولا الحمل ولا المفقود.

الزوجية
الأبناء والأحفاد
الوالدان والأجداد
الإخوة والأخوات
العصبات الأبعد
صافي التركة للورثة
600,000 ريال
الوارثالنصيبالنسبةالمبلغلكل فردالسبب
الزوجة1/812.5%75,000 ريال–فرض
الأبناء ×217/3056.67%340,000 ريال170,000 ريالتعصيب
البنت17/12014.17%85,000 ريال–تعصيب
الأم1/616.67%100,000 ريال–فرض

أصل المسألة بعد التصحيح: 120 سهماً

الجواب باختصار

تُقسم التركة بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث. يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم المقدرة أولاً، مثل الزوجة الثُّمن مع وجود الأولاد والأم السدس، ثم يأخذ العصبة الباقي، وللذكر من الأبناء مثل حظ الأنثيين. وإذا زادت الفروض على التركة نقصت بالعول، وإذا بقي شيء بلا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض.

كيف تُحسب؟

صافي التركة = التركة − الديون وتكاليف التجهيز − الوصية (بحد أقصى ثلث ما بعد الديون)

نصيب صاحب الفرض = صافي التركة × فرضه، والباقي للعصبة الأقرب، وللذكر مثل حظ الأنثيين

العول: إذا زاد مجموع الفروض على 1 قُسم كل فرض على المجموع. الرد: إذا بقي شيء بلا عاصب وُزع على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم.

مثال محلول

توفي رجل عن تركة صافية 600,000 ريال، وترك زوجة وابنين وبنتاً وأمه، على المذهب الحنبلي.

  1. الزوجة: الثُّمن لوجود الأولاد، 1/8 × 600,000 = 75,000 ريال
  2. الأم: السدس لوجود الأولاد، 1/6 × 600,000 = 100,000 ريال
  3. الباقي للأولاد تعصيباً: 425,000 ريال، يُقسم على 5 أسهم (لكل ابن سهمان وللبنت سهم)
  4. لكل ابن: 170,000 ريال، وللبنت: 85,000 ريال

أصل المسألة بعد التصحيح 120 سهماً: للزوجة 1/8، وللأم 1/6، ولكل ابن 17/60، وللبنت 17/120. والنتيجة نفسها في المذاهب الأربعة لأن المسألة ليست من مسائل الخلاف.

جدول جاهز

الفروض المقدرة في القرآن ومتى يأخذها كل وارث
الوارثالنصيبالشرط
الزوجالنصف / الربعالنصف إن لم يكن للمتوفاة فرع وارث، والربع مع وجوده
الزوجة أو الزوجاتالربع / الثُّمنالربع إن لم يكن للمتوفى فرع وارث، والثُّمن مع وجوده، ويشتركن فيه
البنتالنصف / الثلثانالنصف للواحدة والثلثان لاثنتين فأكثر، فإن وُجد ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين
بنت الابنالنصف / الثلثان / السدسكالبنت عند عدمها، والسدس مع بنت واحدة تكملة للثلثين
الأبالسدس / السدس والباقي / الباقيالسدس مع الابن، والسدس والباقي مع البنات فقط، والباقي كله إن لم يوجد فرع وارث
الأمالثلث / السدس / ثلث الباقيالسدس مع الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة، وثلث الباقي في العُمَريتين، وإلا فالثلث
الجدة أو الجدتانالسدسعند عدم الأم، ويشتركن فيه
الأخت الشقيقةالنصف / الثلثانعند عدم الفرع الوارث الذكر والأب والأخ الشقيق، وتصير عصبة مع البنات
الأخ أو الأخت لأمالسدس / الثلثالسدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر بالتساوي، عند عدم الفرع الوارث والأب والجد

حالات خاصة وأخطاء شائعة

  • الجد مع الإخوة: عند المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة يقاسم الجد الإخوة الأشقاء أو لأب، ويأخذ الأفضل له من المقاسمة أو الثلث أو السدس. وعند الحنفية يحجبهم كالأب، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين.
  • المسألة المشتركة (زوج، وأم أو جدة، واثنان من الإخوة لأم، وأخ شقيق): عند المالكية والشافعية يشارك الأشقاء الإخوةَ لأم في الثلث، وعند الحنفية والحنابلة لا شيء لهم.
  • أم الأب مع الأب: ترث عند الحنابلة، ويحجبها الأب عند الحنفية والمالكية والشافعية.
  • الرد: عند الحنفية والحنابلة يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين، وهو ما استقر عليه متأخرو المالكية والشافعية، وكان قول متقدميهم أن الباقي لبيت المال.
  • خارج الحاسبة: ذوو الأرحام (مثل أولاد البنات والأخوال والعمّات)، والحمل، والمفقود، والخنثى، وموت أكثر من شخص في حادث واحد. هذه الحالات تحتاج المحكمة.

أسئلة شائعة

كيف أحسب الميراث خطوة بخطوة؟

اسدد ديون المتوفى وتكاليف تجهيزه أولاً، ثم نفّذ وصيته لغير الوارث في حدود الثلث. بعدها أعطِ كل صاحب فرض نصيبه المقدر، ثم أعطِ الباقي للعاصب الأقرب، وللذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء والبنات.

ما نصيب الزوجة من الميراث؟

الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى أولاد أو أولاد ابن، والثُّمن إذا وُجدوا. وإذا كان له أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو الثُّمن بالتساوي.

هل يرث الإخوة مع وجود الأب أو الابن؟

لا. الأب والابن وابن الابن يحجبون الإخوة كلهم. أما الجد فيحجب الإخوة لأم باتفاق، ويختلف العلماء في حجبه للأشقاء والإخوة لأب، ولهذا تعرض الحاسبة الخيارين.

ما الفرق بين المذاهب في تقسيم الميراث؟

تتفق المذاهب الأربعة في أغلب المسائل. أشهر الخلاف في الجد مع الإخوة، والمسألة المشتركة، وميراث أم الأب مع الأب، والرد. اختر المذهب أعلى الحاسبة لترى أثره على مسألتك.

هل الوصية تُقدَّم على الميراث؟

نعم، بعد سداد الديون. ولا تزيد الوصية على ثلث التركة، ولا تصح لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة. والحاسبة تخفض الوصية الزائدة إلى الثلث تلقائياً.

هل نتيجة الحاسبة رسمية؟

لا. الحاسبة تقديرية للاسترشاد. القسمة الرسمية تبدأ بصك حصر الورثة من المحكمة، وتُعرض الحالات المعقدة على المحكمة أو أهل العلم.

المصادر